عاجل اول رد فعل من محامى الفريق شفيق ردا على مرسى

2013-06-26 23:12:00
[COLOR=black !important]محامى الفريق "شفيق" كلام مرسى مرسل.. وعليه التقدم بمستنداته للقضاء
قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ومحامى الفريق أحمد شفيق، إن القضية التى ذكرها الرئيس محمد مرسى، فى خطابه، بشأن شراء الفريق شفيق طائرات بأعلى من سعرها الحقيقى، وحصوله على مبالغ مالية كسمسرة، ﻻ نعلم عنها شيئا.
وأضاف قدرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قضية أرض الطيارين محجوزة للحكم، والأخرى متداولة أمام القضاء، مطالبا الرئيس بتقديم ما لديه من مستندات للقضاء، وليس باتهام الآخرين بالكلام المرسل.
وأوضح قدرى، أن الفريق شفيق، ﻻ يمكن أن يفكر فى قلب نظام الحكم، ولكنه يهدف إلى عملية تداول السلطة، مؤكدا أنه المنافس الطبيعى للرئيس فى الفترة السابقة فى اﻻنتخابات الرئاسية، ودائما المنافس يتحمل الهجوم، ﻻفتا إلى أن "شفيق" أقوى المنافسين على الساحة السياسية الآن، ووصل عدد مؤيديه إلى 12 مليون.
اليوم السابع
[/COLOR]قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ومحامى الفريق أحمد شفيق، إن القضية التى ذكرها الرئيس محمد مرسى، فى خطابه، بشأن شراء الفريق شفيق طائرات بأعلى من سعرها الحقيقى، وحصوله على مبالغ مالية كسمسرة، ﻻ نعلم عنها شيئا.
وأضاف قدرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قضية أرض الطيارين محجوزة للحكم، والأخرى متداولة أمام القضاء، مطالبا الرئيس بتقديم ما لديه من مستندات للقضاء، وليس باتهام الآخرين بالكلام المرسل.
وأوضح قدرى، أن الفريق شفيق، ﻻ يمكن أن يفكر فى قلب نظام الحكم، ولكنه يهدف إلى عملية تداول السلطة، مؤكدا أنه المنافس الطبيعى للرئيس فى الفترة السابقة فى اﻻنتخابات الرئاسية، ودائما المنافس يتحمل الهجوم، ﻻفتا إلى أن "شفيق" أقوى المنافسين على الساحة السياسية الآن، ووصل عدد مؤيديه إلى 12 مليون.
اليوم السابع
عاجل اول رد فعل من جبهة الانقاذ على خطاب مرسى الان

2013-06-26 23:13:59
[COLOR=black !important]
[/COLOR]
نشبت،
منذ قليل، اشتباكات بين المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومعارضي
الرئيس مرسي، بالقرب من مبنى ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، ما
أدى إلى وقوع إصابات. ودفعت مديرية أمن الشرقية، بقوة من الأمن برئاسة
اللواء محمد العزبي حكمدار الشرقية، وعددا من تشكيلات الأمن المركزي،
وقاموا بحماية المتظاهرين، وسادت حلة من الكر والفر بين الطرفين، وطالبت
الشرطة المتظاهرين بعدم الاقتراب من أعضاء الإخوان. وقال المتظاهرون، إنه
بين الإخوان المسلمين عدد من الملثمين حاملين الأسلحة البيضاء والنارية
والشوم. وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف.
الوطن
حكم قضائى يلزم مرسي وقنديل والوزراء برد المبالغ التى حصلوا عليها......!!!

2013-06-26 22:39:35
[COLOR=black !important]
أصدرت محكمة القضاء بالإسكندرية حكما قضائيا اكدت فية على عدم احقية رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، صرف أية مبالغ غيرالتى نص عليها القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا، وأنه يتعين على هؤلاء، فى النظامين الحالى والسابق، أن يردوا للدولة ما زاد عما هو مقرر لهم، مشيرة إلى أن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء منح أية حوافز لهم.
وألزمت المحكمة التى اصدرت هذا الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى وزير الإعلام، أن يرد مبلغ 269 ألف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون، الى خزانة الدولة واكدت المحكمة أن كل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف بالمخالفة للقانون.
كما ألزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطنى للإعلام، موضع التطبيق الفعلى للحفاظ على حرية الإعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار، وما يصاحب هذا الإنشاء من إلغاء وزارة الإعلام حتى يتواكب مع التطورات الإعلامية العالمية، ولتحقيق المبدأ الدستورى فى استقلاله، وعدم تبعيته لمجلس الشورى، أو غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الإعلام كضرورة دستورية ومجتمعية.
قالت المحكمة – فى حيثيات حكمها - إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هى وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء، وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الجديد على النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم، وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى غير تلك التى يحددها القانون، وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفى نهاية كل عام، فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التى تؤكد هذا المعنى، وكان قد قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة.
وأضافت المحكمة أن قانونى المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة، لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد، وأنه بنص المادة 222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا غير خاضعين لأية ضرائب، أو رسوم.
كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشان تحديد مرتبات نائب رئيس الجهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء ومعه رئيسى المجلسين النيابيين بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا، ومرتب الوزير بمبلغ أربعة آلاف وثمانمائة جنيه وبدل تمثيل بمبلغ أربعة آلاف ومائتين جنيه سنويا، ومن ثم فلا يجوز منح أى من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة فى القانون.
وذكرت المحكمة أن تلك الفئة من المسئولين يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون باعتبارهم المثل والقدوة فى المجتمع، وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد حيثما يولوا عليهم، فالناس على دين رؤسائهم فى مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون، خاصة وأن هذا القانون تم خرقه فى ظل النظام السابق، وما كان يجب على النظام الحاكم الجديد أن يسلك ذات النهج الذى انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الأخرى.
وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق على النحو الوارد بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 12\7443 المؤرخ 30 إبريل 2013، والمرسل للمحكمة بالبريد المسجل والمودع ضمن أوراق الدعوى - أن رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه، ومنهم وزير الإعلام، حيث ورد بهذا الكتاب أن السيد متولى صلاح عبد المقصود متولى بصفته وزيرا للإعلام قد تقاضى حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين ألف جنيه عن المدة من 3 أغسطس 2012 حتى 30 إبريل 2013 على خلاف ما قرره القانون.
وأوضحت المحكمة، أن القاعدة العامة أوضحت أنه لا يجوز للوزراء تقاضى أية مبالغ، أو مستحقات مالية خلافا لما نص عليه القانون رقم 100 لسنة 1987 معدلا بالقانون رقم 8 لسنة 1989، وأن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى، منح أية حوافز للوزراء غير ما ورد به من مرتب سنوى وبدل تمثيل سنوى على النحو السالف، ومن ثم لا يعتد بأية قرارات، أو توجيهات، أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع.
وأشارت المحكمة إلى أن القانون لم يشأ أن يعقد لرئيس مجلس الوزراء ثمة اختصاص بشأن منح الوزراء أية حوافز أو مبالغ مالية تحت أى مسمى سوى المرتب السنوى، وبدل التمثيل السنوى المشار إليهما، وبهذا يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء ومن بينهم وزير الإعلام الحوافز التى تقاضاها، والبالغة 269 ألف جنيه، قد صدر معيبا بخلل جسيم وافتئاتا على سلطة المشرع فى تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوى، متعارضا مع الشرعية وسيادة القانون ويدمغه بعيب اغتصاب السلطة المعقودة للمشرع، ويكون هذا المنح قد صدر من غير مختص قانونا، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء لا ولاية له فى إصداره، ولا يعدو أن يكون مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانونا لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواسم.
وأكدت المحكمة أنه ترتيبا على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلزام وزير الإعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 269 ألف جنيه التى تقاضاها دون وجه حق، وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت أى مسمى بالمخالفة للقانون المذكور عدم احترام القواعد القانونية، هو الذى أدى بالنظام السابق إلى الإفلات بأموال الشعب للخارج.
وقالت المحكمة، إنه ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وكأثر مباشر للثورة، فقد يتعين على النظام الحاكم الجديد أن يختار بين أحد طريقين: الأول ألا يكرر أخطاء النظام السابق فى منح الوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة المذكورين حصرا بالقانونين سالفى الذكر أموالا تحت أية مسميات غير المرتب السنوى، وبدل التمثيل السنوى الذى حدده القانون، وهى من أموال الشعب صرفت بالمخالفة الجسيمة لأحكام القانون ما كان يجب عليه الاستمرار فى صرفها.
وأوضحت المحكمة أن الطريق الثانى بأن يصدر قانونا جديدا يحدد فيه فى صراحة ووضوح أمام الشعب أية مبالغ يراها تصرف لرئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين النيابيين، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تحقيقا لمبدأ الشفافية أمام الشعب حتى تدرك الثورة أهدافها التى رمى إليها الشعب، إلا أنه لم يسلك هذا، أو ذاك وأثر الاقتفاء بأخطاء النظام السابق فى صرف أموال الشعب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمخصصاتهم المالية.
وذكرت المحكمة أنه بحكم ما أسنده إليها الدستور والقانون ترى أنه يتوجب تحقيق مسؤولية النظامين السابق والحالى أمام الشعب، باعتباره مصدر السلطات عن كافة الأموال التى صرفت لهذين النظامين بالمخالفة الجسيمة للقانونين المنظمين لرواتبهم ومخصصاتهم المالية على نحو ما سلف بيانه، وأنه يتوجب على جميع الأشخاص الذين تولوا المناصب المنصوص عليها فى القانونين سالفى الذكر، وهى مناصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء سواء فى ظل النظام السابق أو النظام الحالى أن يردوا إلى خزانة الدولة أية مبالغ أو مكافآت، أو حوافز تزيد عما هو مستحق لهم من المرتب السنوى وبدل التمثيل السنوى أعمالا لما سلف بيانه بحسبان أن الشعوب لا تحتمل الفساد، لاسيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية سيئة تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك.
مصدر البداية
[/COLOR]أصدرت محكمة القضاء بالإسكندرية حكما قضائيا اكدت فية على عدم احقية رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، صرف أية مبالغ غيرالتى نص عليها القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا، وأنه يتعين على هؤلاء، فى النظامين الحالى والسابق، أن يردوا للدولة ما زاد عما هو مقرر لهم، مشيرة إلى أن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء منح أية حوافز لهم.
وألزمت المحكمة التى اصدرت هذا الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى وزير الإعلام، أن يرد مبلغ 269 ألف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون، الى خزانة الدولة واكدت المحكمة أن كل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف بالمخالفة للقانون.
كما ألزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطنى للإعلام، موضع التطبيق الفعلى للحفاظ على حرية الإعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار، وما يصاحب هذا الإنشاء من إلغاء وزارة الإعلام حتى يتواكب مع التطورات الإعلامية العالمية، ولتحقيق المبدأ الدستورى فى استقلاله، وعدم تبعيته لمجلس الشورى، أو غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الإعلام كضرورة دستورية ومجتمعية.
قالت المحكمة – فى حيثيات حكمها - إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هى وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء، وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الجديد على النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم، وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى غير تلك التى يحددها القانون، وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفى نهاية كل عام، فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التى تؤكد هذا المعنى، وكان قد قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة.
وأضافت المحكمة أن قانونى المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة، لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد، وأنه بنص المادة 222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا غير خاضعين لأية ضرائب، أو رسوم.
كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشان تحديد مرتبات نائب رئيس الجهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء ومعه رئيسى المجلسين النيابيين بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا، ومرتب الوزير بمبلغ أربعة آلاف وثمانمائة جنيه وبدل تمثيل بمبلغ أربعة آلاف ومائتين جنيه سنويا، ومن ثم فلا يجوز منح أى من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة فى القانون.
وذكرت المحكمة أن تلك الفئة من المسئولين يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون باعتبارهم المثل والقدوة فى المجتمع، وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد حيثما يولوا عليهم، فالناس على دين رؤسائهم فى مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون، خاصة وأن هذا القانون تم خرقه فى ظل النظام السابق، وما كان يجب على النظام الحاكم الجديد أن يسلك ذات النهج الذى انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الأخرى.
وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق على النحو الوارد بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 12\7443 المؤرخ 30 إبريل 2013، والمرسل للمحكمة بالبريد المسجل والمودع ضمن أوراق الدعوى - أن رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه، ومنهم وزير الإعلام، حيث ورد بهذا الكتاب أن السيد متولى صلاح عبد المقصود متولى بصفته وزيرا للإعلام قد تقاضى حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين ألف جنيه عن المدة من 3 أغسطس 2012 حتى 30 إبريل 2013 على خلاف ما قرره القانون.
وأوضحت المحكمة، أن القاعدة العامة أوضحت أنه لا يجوز للوزراء تقاضى أية مبالغ، أو مستحقات مالية خلافا لما نص عليه القانون رقم 100 لسنة 1987 معدلا بالقانون رقم 8 لسنة 1989، وأن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى، منح أية حوافز للوزراء غير ما ورد به من مرتب سنوى وبدل تمثيل سنوى على النحو السالف، ومن ثم لا يعتد بأية قرارات، أو توجيهات، أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع.
وأشارت المحكمة إلى أن القانون لم يشأ أن يعقد لرئيس مجلس الوزراء ثمة اختصاص بشأن منح الوزراء أية حوافز أو مبالغ مالية تحت أى مسمى سوى المرتب السنوى، وبدل التمثيل السنوى المشار إليهما، وبهذا يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء ومن بينهم وزير الإعلام الحوافز التى تقاضاها، والبالغة 269 ألف جنيه، قد صدر معيبا بخلل جسيم وافتئاتا على سلطة المشرع فى تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوى، متعارضا مع الشرعية وسيادة القانون ويدمغه بعيب اغتصاب السلطة المعقودة للمشرع، ويكون هذا المنح قد صدر من غير مختص قانونا، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء لا ولاية له فى إصداره، ولا يعدو أن يكون مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانونا لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواسم.
وأكدت المحكمة أنه ترتيبا على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلزام وزير الإعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 269 ألف جنيه التى تقاضاها دون وجه حق، وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت أى مسمى بالمخالفة للقانون المذكور عدم احترام القواعد القانونية، هو الذى أدى بالنظام السابق إلى الإفلات بأموال الشعب للخارج.
وقالت المحكمة، إنه ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وكأثر مباشر للثورة، فقد يتعين على النظام الحاكم الجديد أن يختار بين أحد طريقين: الأول ألا يكرر أخطاء النظام السابق فى منح الوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة المذكورين حصرا بالقانونين سالفى الذكر أموالا تحت أية مسميات غير المرتب السنوى، وبدل التمثيل السنوى الذى حدده القانون، وهى من أموال الشعب صرفت بالمخالفة الجسيمة لأحكام القانون ما كان يجب عليه الاستمرار فى صرفها.
وأوضحت المحكمة أن الطريق الثانى بأن يصدر قانونا جديدا يحدد فيه فى صراحة ووضوح أمام الشعب أية مبالغ يراها تصرف لرئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين النيابيين، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تحقيقا لمبدأ الشفافية أمام الشعب حتى تدرك الثورة أهدافها التى رمى إليها الشعب، إلا أنه لم يسلك هذا، أو ذاك وأثر الاقتفاء بأخطاء النظام السابق فى صرف أموال الشعب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمخصصاتهم المالية.
وذكرت المحكمة أنه بحكم ما أسنده إليها الدستور والقانون ترى أنه يتوجب تحقيق مسؤولية النظامين السابق والحالى أمام الشعب، باعتباره مصدر السلطات عن كافة الأموال التى صرفت لهذين النظامين بالمخالفة الجسيمة للقانونين المنظمين لرواتبهم ومخصصاتهم المالية على نحو ما سلف بيانه، وأنه يتوجب على جميع الأشخاص الذين تولوا المناصب المنصوص عليها فى القانونين سالفى الذكر، وهى مناصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء سواء فى ظل النظام السابق أو النظام الحالى أن يردوا إلى خزانة الدولة أية مبالغ أو مكافآت، أو حوافز تزيد عما هو مستحق لهم من المرتب السنوى وبدل التمثيل السنوى أعمالا لما سلف بيانه بحسبان أن الشعوب لا تحتمل الفساد، لاسيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية سيئة تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك.
مصدر البداية
عاجل بالصورة رد فعل ميدان التحرير اثناء خطاب مرسى الان

2013-06-26 22:10:14
[COLOR=black !important]معتصمو التحرير يشهرون الأحذية في وجه "مرسي" أثناء إلقائه الخطاب
أشهر المعتصمون بميدان التحرير الأحذية في وجه الدكتور محمد مرسى أثناء إلقائه الخطاب؛ فبمجرد أن ظهر الدكتور مرسى على أحد الشاشات بميدان التحرير تعالت الأصوات "ارحل ارحل"؛ كما قام بعض المعتصمين بإشهار الأحذية في وجهه.
وقام المتظاهرون أمام المنصة الرئيسية بالميدان بالهتافات "ارحل ارحل" أثناء قول الرئيس إن الطريق أمامنا طويل؛ كما ردد المتظاهرون هتافات: "ارحل ارحل يا جبان يا عميل الأمريكان"، ولا يزال المتظاهرون يتجمعون حول الشاشات بالميدان لسماع باقى الخطاب الذي سخر منه البعض لأن مرسى ليست له إنجازات.

فيتو
[/COLOR]أشهر المعتصمون بميدان التحرير الأحذية في وجه الدكتور محمد مرسى أثناء إلقائه الخطاب؛ فبمجرد أن ظهر الدكتور مرسى على أحد الشاشات بميدان التحرير تعالت الأصوات "ارحل ارحل"؛ كما قام بعض المعتصمين بإشهار الأحذية في وجهه.
وقام المتظاهرون أمام المنصة الرئيسية بالميدان بالهتافات "ارحل ارحل" أثناء قول الرئيس إن الطريق أمامنا طويل؛ كما ردد المتظاهرون هتافات: "ارحل ارحل يا جبان يا عميل الأمريكان"، ولا يزال المتظاهرون يتجمعون حول الشاشات بالميدان لسماع باقى الخطاب الذي سخر منه البعض لأن مرسى ليست له إنجازات.
فيتو
عاجل.. استنفار بين متظاهرى التحرير بعد إعتزام الإخوان مهاجمة الميدان
6/26/2013 7:57 PM
آية حمروشي - أحمد على
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية
أعلنت منصة ميدان التحرير، منذ قليل، رفع شعار السلمية فى تظاهراتها ضد النظام الحاكم، متبرئة فى الوقت نفسه من كل الإتهامات التى تحاك بالمعارضة، مطالبه الجماهير بالإحتشاد يوم 30 يونيو لإسقاط النظام .
جاء ذلك بعد تردد أنباء عن تحركات شباب الإخوان لإقتحام الميدان بعد قليل، وإثارة الفوضى والبلبلة بين المتظاهرين، بعرض التشويش على مطالبهم والتى تنادي بسقوط دولة المرشد.
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية
بالصور.. "الإخوان" تسيطر على حدائق ميدان المحطة بـ"الإسكندرية"

وصل رئيس المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية الدكتور مدحت الحداد إلى مؤتمر الإخوان بميدان محطة مصر؛ لمتابعة خطاب الرئيس محمد مرسي الذي سوف يلقيه مساء اليوم "الأربعاء"، وتوافد المئات من الإخوة والأخوات لحضور المؤتمر، وقاموا بالسيطرة على الحديقة الكائنة بجوار النصب التذكاري المنعقد به المؤتمر بميدان المحطة.
وعلى جانب آخر انتشر أفراد من الحرس التابعين للجماعة بالمؤتمر يرتدون ملابس تشبه ملابسالجيش وغطاءً لليد يستخدمه لاعبو الكاراتيه والكونغو فو.






الأربعاء 26/يونيو/2013 - 07:33 م
نيرمين ابراهيموصل رئيس المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية الدكتور مدحت الحداد إلى مؤتمر الإخوان بميدان محطة مصر؛ لمتابعة خطاب الرئيس محمد مرسي الذي سوف يلقيه مساء اليوم "الأربعاء"، وتوافد المئات من الإخوة والأخوات لحضور المؤتمر، وقاموا بالسيطرة على الحديقة الكائنة بجوار النصب التذكاري المنعقد به المؤتمر بميدان المحطة.
وعلى جانب آخر انتشر أفراد من الحرس التابعين للجماعة بالمؤتمر يرتدون ملابس تشبه ملابسالجيش وغطاءً لليد يستخدمه لاعبو الكاراتيه والكونغو فو.




